الشيخ الطوسي
160
تمهيد الأصول في علم الكلام
على وجه يشق عليه فيستحق عليه الثواب فإنما يتخصص بإحدى الوجهين دون الاخر بالإرادة فان قيل هلا كفى في تخصيصه اعلام وجوب الواجب وقبح القبيح وأحد الامرين داع والاخر صارف قيل لو كان ذلك كافيا " لوجب ان يكون معرضا " له وان أراد منه فعل القبيح وكره فعل الحسن مع اعلامه حسن الحسن وقبح القبيح وقد علمنا خلاف ذلك وكان يجب في الواحد منا لو اعطى غيره مالا ونبهه على قبح القبيح وحسن الحسن وان كره منه فعل الحسن وأراد منه فعل القبيح ان يكون معرضا " له لفعل « 1 » الحسن والانصراف من القبيح وذلك باطل وانما شرطنا العلم بالوصول إلى ما عرض له أو الظن فيمن لا يتمكن من العلم لأنه لو لم يكن ذلك شرطا " « 2 » لجاز ان يكون من عرض منا غيره لامر من الأمور يتوصل اليه ببعض الافعال عالما " بأنه وان فعل تلك الوصلة لا يصل إلى ذلك الامر ان يكون معرضا " وذلك فاسد ، فعلى هذا يكفى ان يكون القديم تعالى إذا كلف المكلف ان يكون عالما " بأنه إذا فعل ما كلفه ان يثيبه « 3 » ولا يجب ان يكون مريدا " للثواب في حال التكليف بل يكفى ان يريد منه الفعل الذي يستحق به الثواب الا ترى ان الواحد منا قد يكون معرضا " لولده للفضل والمدح الذي يستحقه بتعلم العلوم وان لم يكن مريد المدحه في الحال إذا أراد منه النظم ومكنه منه وأزاح علته فيه وانما قلنا في التكليف انه تعريض للثواب لأنه لا يخلوا ان يكون فيه عرض أولا " غرض فيه فإن لم يكن فيه غرض كان عبثا " وذلك لا يجوز عليه تعالى وان كان فيه غرض لم يخل ان يكون الغرض منفعة المكلف أو مضرته ولا يجوز ان يكون غرضه مضرته لان ذلك قبيح فلم يبق بعد ذلك الا ان غرضه نفع المكلف فإذا ثبت ان غرضه نفعه لا يجوز ان يريد نفعا " لا يستحق بالتكليف ولا يوصل به اليه فإذا " يجب ان يكون غرضه الوصول إلى الثواب المستحق والثواب لا يمكن الوصول اليه الا بالافعال التي تناولها التكليف لان الابتداء بالثواب « 4 » ولا استحقاق قبيح لأنه يقارنه تعظيم وتبجيل ومعلوم ضرورة قبح التعظيم ابتداء من غير استحقاق ولا يمكن استحقاق الثواب الا بهذه الافعال فعلى هذا متى حسن التكليف وجب ، ولا واسطة بين الوجوب والقبح لان المكلف إذا تكاملت « 5 » شروط تكليفه في جميع وجوه التمكين وجعل الفعل شاقا " عليه وكان مترددا لدواعي وزال عنه الالجاء وجب تكليفه ومتى نقص « 6 »
--> ( 1 ) 88 د : الفعل ( 2 ) 88 د : شرطنا ( 3 ) استانه : يثبته ، 66 د : ذ خ كذا ، 88 د : يتنبه ( 4 ) 66 د ، " بالثواب " ندارد ( 5 ) 88 د : إذا أدى ( 6 ) 66 د : نقض